وأما الأثمان فشيئان:
1 - الذهب
2 - والفضة [4].
(1) أي أن يكون المال قدراً معيناً حتى تجب فيه الزكاة. وفي المصباح المنير: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة.
وسيأتي بيان نصاب كل مال في موضعه مع دليله.
(2) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيس في مَال زَكاَة حَتَى يتحُولَ عَلَيه الحوْلُ). رواه أبو داود (1573) أي حتى يمضي على تملكه عام قمري.
(3) هو الرعي للماشية في كلأ مباح كل الحول أو أكثره. جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في صدقة الغنم في سائمتها ... [4] والأصل في وجوب الزكاة فيهما: قوله تعالى: " وَالَذِين يكنزونَ الذهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفقُونَهَا في سَبيلِ الله فبَشِّرْهُمْ بعذاب أليم " / التوبة: 34 /. والكنَز هو المال الذي لَم تؤد زَكاته، روى البخاري (1339) في تفسيرها، عن ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له.
وما رواه مسلم (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما مِن صاحب ذَهَب ولا فِضَّة، لا يؤدي حقَهَا. إلا إذا كان يومُ القيامة صُفحت له صفاَئحَ من نَارٍ، فَأُحْمي عليها في نَارِ جَهَنمَ، فيكون بها جَنْبهُ وَظَهرُهُ، كلما بردت أعِيدَتْ له في يوم كانَ مِقْدَارُه خَمسينَ ألْفَ سَنَة، حتى يُقضَى بيْنَ العباد، فيُرى سبيلَه: إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النَّارِ).
[حقها: زكاتَها].
نام کتاب : التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب نویسنده : مصطفى ديب البغا جلد : 1 صفحه : 93