responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 163
رواية أبي هريرة بسنة. وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح، لأن هذا القدر من المكان حقه، وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة، وقيل: بقدر الصفيين، هذا في الصحراء، فإن كان في المسجد: إن كان بينهما حائل كإنسان أو اسطوانة: لا يكره، وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير: كره، أي: في أي مكان كان، والمسجد الكبير كالصحراء، وقيل كالمسجد الصغير.
قوله: (ويدرأ المار) أي يدفعه (إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها) أي بين السترة (بإشارة أو تسبيح) لقوله عليه السلام: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان".
قوله: (ولا يدرأ بهما) أي بالإشارة والتسبيح جميعاً لحصول المقصود بأحدهما، ثم الإشارة تكون بالرأس أو العين أو غيرهما.
قوله: (وإن تنحنح بغير عذر) بأن لم يكن مضطراً إليه، بل كان لتحسين الصوت (فحصلت به) أي بالتنحنح (حروفاً) نحو: أح بالفتح والضم (بطلت) أي صلاته عندهما، خلافاً لأبي يوسف.
قوله: (وإن كان) أي التنحنح (بعذر) بأن كان مضطراً إليه لاجتماع البزاق في حلقه (فلا) أي فلا تبطل وإن حصلت حروف، لأنه مضطر إليه طبعاً، فصار كالعطاس والجشأ لو حصلت.

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست