responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 15
الموهوب وسلمه مفرزاً عن غير الموهوب لا متصلاً به ولا مشغولاً لا بملكه فإن سلمه شائعاً للموهوب له فلا يملكه ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه أن هلك أو استهلك.
ويكون للواهب حق التصرف فيه واسترداده هو أو ورثته.
(مادة 82)
إذا مات الواهب قبل تسليم العين للموهوب له بطلت الهبة.
(مادة 83)
إذا مات الموهوب له قبل استلامه العين الموهوبة بطلت الهبة ولا حق لورثته فيها.
(مادة 84)
إذا وهب شخص هبة لمن ليس أهلاً للقبول جاز لوليه أو وصية أو من هو في حجره أن يقبل الهبة ويقبضها عنه.
وإذا كان الصبي الموهوب له مميزاً فقبوله وقبضه معتبران ولو مع وجود أبيه.
(مادة 85)
حكم الهبة في مرض الموت بعد استيفاء شرائطها قبله كحكم الوصية في اعتبارها من الثلث وتوقفها لو لأحد الورثة.

الفصل الثالث
(في الوصية) ... (راجع الأحوال الشخصية)
(مادة 86)
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
(مادة 87)
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حراً بالغاً عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع والموصى له حياً تحقيقاً أو تقديراً والموصي به قابلاً للتمليك بعد موت الموصى.
(مادة 88)
يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصى بماله كله أو بعضه لمن يشاء.
(مادة 89)
من كان عليه دين مستغرق لما له فلا يجوز وصيته ألا أن يبرئه غرماؤه.

نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست