نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 156
الفصل الثالث- في الإبراء
(مادة 934)
إذا اتصل بالصلح إبراء مخصوص بالمصالح عنه بأن قال برئت عنه أو أنا برئ فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره.
(مادة 935)
من أبرأ شخصاً من حق له عليه يصح الإبراء عنه سقط عن المبرأ ذلك الحق.
(مادة 936)
إذا اتصل بالصلح إبراء عام عن كافة الحقوق والدعاوى فلا تسمع على المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.
(مادة 937)
إذا تعدد المبرؤن يلزم تعيينهم تعييناً كافياً.
(مادة 938)
حكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.
(مادة 939)
لا يتوقف الإبراء على قبول المديون لكن إذا رده قبل القبول ارتد وإن مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.
(مادة 940)
لا يصح إبراء المريض في مرض موته وارثه من الدين الذي له عليه أو من بعضه سواء كان على المريض دين أم لم يكن.
(مادة 941)
إذا أبرأ المريض في مرض موته غير وارثه من الدين الذي له عليه يعتبر ذلك من ثلث تركته بعد وفاء ما يكون عليه من الدين وإن كانت التركة مستغرقة بالدين فلا يعتبر ذلك الإبراء وللغرماء مطالبة المديون بما عليه من الدين. ((انتهى).
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 156