نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 26
(مادة 160)
من كان واضعاً يده على عقار اشتراه فلا تسمع دعوى الملك عليه ممن كان معه في البلد وهو يعلم البيع ورآه وهو يتصرف فيه بناء وزرعاً وغير ذلك وسكت عن دعواه ولو لم تمض على وضع اليد خمس عشرة سنة ووارث من كان حاضراً يعلم البيع ويرى التصرف كمورثه في عدم سماع الدعوى منه.
(مادة 161)
لا تسمع دعوى الملك على واضع اليد من ولد البائع له ولا من أقاربه أو زوجته الذين كانوا حاضرين وقت بيع العقار له وعالمين به وسكتوا عن دعواه ولو لم يمض على بيعه خمس عشرة سنة.
باب
(في نزع الملك)
(مادة 162)
لا ينزع ملك أحد من يده بغير حق شرعي.
(مادة 163)
إنما ينزع الملك من يد صاحبه إذا تصرف فيه بوجه من وجوه التصرفات السالبة للملك بمجرد العقد كالبيع.
(مادة 164)
إذا كان المالك مديوناً ديناً ثابتاً عليه شرعاً يجوز نزع ملكه الزائد عن حوائجه الضرورية المحتاج إليها في الحال ومنها مسكنه الضروري إذا لم يكن له مال من جنس ما عليه من الدين الشرعي ويباع قضاء إذا امتنع عن بيعه بنفسه لقضاء دينه من ثمنه ويبدأ في البيع بالأيسر فالأيسر بقدر الدين.
(مادة 165)
إذا اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسيع طريق العامة يؤخذ بقيمته لكن لا يؤخذ من يد صاحبه مال يؤد له ثمنه مقداراً بمعرفة من يوثق بعدالته من أهل الخبرة.
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 26