نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 42
(مادة 251)
ينعقد البيع بإيجاب وقبول أي بكل لفظين منبئين عن معنى التمليك والتملك.
(مادة 252)
كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول خطاباً يصح انعقاده بهما تحريراً أو مكاتبة.
ويشترط القبول في مجلس وصول الكتاب وقراءته وفهمه فلو كتب إلى رجل اشتريت عبدك هذا بكذا فكتب إليه رب العبد بعته منك كان بيعاً وينعقد البيع أيضاً بالإشارة المعروفة للأخرس.
(مادة 253)
يصح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم ما لم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا.
(مادة 254)
يصح أن يكون البيع باتا منجزاً وأن يكون بشرط الخيار.
ويجوز أن يكون خيار الشرط للبائع أو للمشتري أولهما معاً.
(مادة 255)
يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه وبالشرط الذي جرى به عرف البلدة وعادتها ويعتبر الشرط.
ويصح البيع بالشرط الذي ليس فيه نفع لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما ويلغو الشرط.
(مادة 256)
لا يصح البيع بالشرط الفاسد وهو ما ليس من مقتضيات العقد ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وفيه نفع لأحد العاقدين أو لآدمي غيرهما بل يفسد البيع باقترانه.
(مادة 257)
لا يصح تعليق البيع بشرط أو حادثة مستقبلة ولا يصح إضافته إلى وقت مستقبل.
(مادة 258)
يصح بيع المؤجل بالعجل في السلم بشروطه.
(مادة 259)
مصاريف عقد البيع فيما يتعلق بتسليم المبيع كأجرة كيل ووزن مبيع إذا بيع بهما على البائع
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 42