responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 58
(مادة 357)
إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند البيع تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً.
(مادة 358)
إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره مع بيان أثمان آحاده وأفراده فإن ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع وإن ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً في فسخ البيع أو في أخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى وإن ظهر زائداً كان البيع فاسداً.
(مادة 359)
في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع وهو يعلم أنه ناقص فلا خيار له في الفسخ بعد القبض.

الفصل الثاني
(في حق حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاك المبيع)
(مادة 360)
للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن إن كان الثمن كله حالاً.
ولو كان المبيع شيئين أو جملة أشياء بصفقة واحدة وسمى لكل منها ثمناً فله حبسه إلى استيفاء كل الثمن.
(مادة 361)
لا يسقط حق البائع في حبس المبيع بإعطاء المشتري له رهناً أو كفيلاً ولا بإبرائه من بعض الثمن بل له حبسه إلى استيفائه بتمامه.
(مادة 362)
إذا أحال البائع أحداً على المشتري بكل الثمن إن لم يكن قبض منه شيئاً أو بما بقى له منه إن كان لم يقبضه كله وقبل المشتري الحوالة سقط حق البائع في حبس المبيع.
(مادة 363)
إذا أحال المشتري البائع بالثمن كله إن كان كله في ذمته أو بما بقى في ذمته إن كان أدى بعضه وقبل البائع الحوالة سقط حقه في حبس المبيع.

نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست