نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 76
(مادة 472)
يشترط لانعقاد الإجارة أهلية العاقدين بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذها كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيله أو وليه أو وصيه.
(مادة 473)
يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر ومعلومية المنفعة بوجه لا يفضي إلى المنازعة وبيان مدة الانتفاع وتعيين مقدار الأجرة إن كانت من النقود وتعيين قدرها ووصفها إن كانت من المقدرات فإن اختل شرط من شرائط الصحة المذكورة فسدت الإجارة.
الفصل الثاني
(في الأجرة وبيان شروط لزومها)
(مادة 474)
يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة.
(مادة 475)
لا تلزم الأجرة بمجرد العقد فلا يجب تسلميها به إلا إذا اشترط على المستأجر تعجيلها وكانت الإجارة منجزة.
فإن كانت الإجارة مضافة إلى وقت مستقبل فلا تلزم ولا تملك فيها الأجرة بشرط تعجيلها ولو عجل المستأجر الأجرة في الإجارة المنجزة بأن دفعها للمؤجر فقد ملكها ولا يجوز للمستأجر استردادها منه.
(مادة 476)
إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستأجر حتى يستوفى الأجرة وله أن يفسخ عقد الإجارة عند عدم الإيفاء من المستأجر.
(مادة 477)
يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 76