نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 81
(مادة 497)
الأجير المشترك هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين أو يعمل لواحد مخصوص أو لجماعة مخصوصين عملاً غير مؤقت أو عملاً مؤقتاً بلا اشتراط التخصيص عليه. والأجيرة المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل.
الفصل الأول
(في الأجير الخاص)
(مادة 498)
يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم.
وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم.
فإن كانت المدة غير معينة فلا يستحق الأجرة إلا إذا علم التلميذ.
(مادة 499)
إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخها وجب على المخدوم أن يؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها.
(مادة 500)
إذا لم تكن المدة معينة في العقد حتى فسد لجهالتها فلكل من العاقدين فسخها في أي وقت أراد وللخادم أجرة مثله مدة خدمته.
(مادة 501)
إذ لم تكن أجرة الخادم مقدرة في العقد فله أجر مثله مقدراً على حسب العرف.
(مادة 502)
لا يلزم المخدوم إطعام الخادم وكسوته إلا إذا جرى العرف به فيلزمه سواء اشترط ذلك عليه أم لا
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد جلد : 1 صفحه : 81