الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها
ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة
ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته
ولا بأس أن ينقل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس
ولا ينقبل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء
والسلب: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه
وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها
ومن فضل معه علف أو طعام إلى الغنية
ويقسم الإمام الغنيمة:
فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين: للفارس سهما وللراجل سهم عند أبي حنيفة وقالا: للفارس ثلاثة أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد والبراذين والعتاق سواء ولا يسهم لراحلة ولا بغل
ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل
ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي ولا صبي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام
وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين
وسهم