منديل لزماه جميعا وإن قال: له علي ثوب في ثوب لزماه وإن قال: له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد
وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبا ومن أقر بغضب ثوب وجاء بثوب معيب قالقول قلوه مع يمينه وكذلك لو أقر بدراهم وقال: هي زيوف
وإن قال: له علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة واحدة وإن قال: أدرت خمسة مع خمسة لزمه عشرة
وإن قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الإبتداء وما بعده وتسقط الغابة وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلها وإذا قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك
وإن قال: له علي ألف من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة ولو قال: له عل ألف من ثمن هذا العبد لم يلزمه حتى يسلم العبد فإن سلم العبد لزمه الألف وإن لم يسلمه لم تلزمه ولو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لزمه
الألف ولم يقبل تفسيره ولو قال: له علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف وقال المقر له: لزمه الجياد في قول أبي حنيفة
ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص وإن أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة
وإن قال: لحمل فلانة علي ألف فإن قال أوصى به له فلان أو مات أبوه فورثه فلإقرار صحيح وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف
وإذا أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه وإذا أقر الرجل في مرض موتته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره فإذا قضيت شيء
كان فيما أقر به في حال المرض وإن لم يكن