كتاب الوقف
هو حبس العين على ملك الواقف والتّصدّق بالمنفعة
والملك يزول بالقضاء لا إلى مالكٍ
ولا يتمّ حتّى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهةٍ لا تنقطع
وصحّ وقف العقار ببقره وأكرته
ومشاعٌ قضى بجوازه
ومنقولٌ فيه تعاملٌ
ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده
ويبدأ من غلّته بعمارته بلا شرطٍ
ولو دارًا فعمارته على من له السّكنى
ولو أبى أو عجز عمّر الحاكم بأجرته
وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلّا حفظه للاحتياج