حِيْلَه زَنَانِ كُن: إقرارٌ بالثّلاث.
حِيلَه خِويشْ كُنْ: لا
كابين تُرا بَخْشِيذَم مَرَا جَنْك بَازْدَار: إن طلّقها سقط المهر، وإلّا: لا
قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدُك: لا يعتق.
بَرْمَنْ سَوْكَنْدْ أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: إقرار باليمين بالله تعالى.
وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك.
فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق.
ولو قال: مَرَا سَوْكَنْدْ خَانَه أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: فهو إقرار باليمين بالطلاق.