باب البيوع
اعتاق المشتري المفلس عبداً
647. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل اشترى عبداً فلم يقبضه حتى أعتقه وهو مفلس، قَالَ: لا سبيل للبائع على العبد في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقَالَ: يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري.
648. وفي الرهن لم يختلفوا إذا أعتقه الراهن يسعى للمرتهن ثم يرجع بها على الراهن.
التسليم الصوري لا يعتبر
649. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل باع داراً وهي غائبة فقَالَ: سلمتها إليك. قَالَ: المشتري: قبضت. وليست بحضرتهما. قَالَ: لا يكون قبضاً. قلت: فإن كانت قريبة؟ قَالَ: إن سلمها حيث يقدر المشتري على إغلاقها فهو تسليم، وإلا فلا وكذلك الهبة والصدقة