responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 150
متى يبطل الخيار
774. ولو اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثاً فنقده الثمن أو قبضها لم يبطل بذلك خياره.
775. ولو اشتراها ولم يرها ثم رآها ثم قبضها أو نقد ثمنها بطل خيار الرؤية، وكذلك في خيار العيب.
776. ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا كان المشتري بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها وقَالَ: لم يكن لشهوة فأراد ردها فالقول قوله. ولو كانت مباشرة فأراد ردها ثم قَالَ: لم يكن لشهوة لم يصدق.

الخيار في عدل بر بعبد
777. ولو أن رجلاً اشترى عدل بر بعبد بعينه على أنه بالخيار في العدل ثلاثة أيام جاز وله الخيار في العدل، ولا خيار له في العبد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له الخيار فيهما جميعاً. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في المبسوط.
778. بشر عن أبي يوسف في المشتري إذا كان بالخيار فأمرها بمشط أو دهن أو لبس لا يكون اختياراً، ولو سقاها شربة من دواء كان هذا اختياراً.
779. وإن كان الخيار في ثوب فلبس ليستدفئ به فهذا رضاء.
780. وحجامه الخادم إذا أمره رضاء. وكذلك الختان وفصد العروق وبط القرحة. وأما الأخذ من الشعر فليس برضاء. وإن قصر حافر الدابة أو أخذ من العرق فليس برضاء.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست