responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 184
لا يحنث وهو قول أبي يوسف.

دخول الفسطاط
936. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يدخل هذا الفسطاط وهو مضروب في موضع فنقص من ذلك الموضع إلى موضع آخر وضرب فدخله حنث، وكذلك القبة من العيدان.

الأسطوانة
937. ولو لحلف لا يقعد إلى هذه الأسطوانة وهي من جص أو آجر ومن لبن أو حجارة فنقضت ثم بنيت ثانية بحجارتها فقعد إليها لم يحنث. وكذلك الحائط. وكذلك لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم برأه لم يحنث يعني إذا كتب به. ولو أنه حلف على نعل لا يلبسه فقطع شراكه وشركه بغيره ثم لبسه حنث.

إسكان المستأجر
938. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل آجره داره ثم حلف أن لا يسكنها المستأجر فلم يخاصمه بعد اليمين لا يحنث. ولو حلف لا يتركه فلم يخاصمه حنث، وإن خاصمه فلم يخرج لا يحنث.
939. ولو كانت الإجارة مشاهرة فإذا جاء رأس الشهر فسكت فإنه يحنث في السكنى والترك إن سكت ولم يقل شيئاً وإن خاصمه وأبى فإنه لا يحنث.

حلف لا يخرج
940. ولو حلف لا يخرج فاستلقى على ظهره أو بطنه فأخرج الأكثر من جسده حنث.

النزول بالكوفة الخ
941. أبو يوسف في رجل حلف لا ينزل بالكوفة شهراً فنزل بها يوماً حنث.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست