responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 218
ما يجب على غير المدعا عليه
1094. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل ما يجب على غير المدعا عليه مثل قتل الخطأ فإني استحلفه: " بالله ما قتلت ابن هذا فلاناً " لأني لا آمن من أن يتأول أن الحق إنما يجب في ذلك على العاقلة.

الاختلاف في الثمن
1095. ولو أن رجلاً باع جارية ثم اختلفا في الثمن تحالفا. ويبدأ باليمين المشتري، فإن حلفا لم يقض القاضي حتى يطلبا ذلك، أو يطلب أحدهما.

الشهادة على الوصية بالعتق
1096. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً له مملوكاً فأوصى أن كل مملوك له حر، فشهد على ذلك ابنا عبد منهم لم يقبل، لأن هذه شهادة واحدة وإذا شهدا فقَالَ: ا: قَالَ: الميت: هذا حر وهذا حر. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعتق العبيد كلهم ما خلا أباهما لأنها ليست شهادة واحدة.

المطالبة بشيء
1097. ولو أن رجلاً ادعى شيئاً في يد رجل وأراد استحلافه على ذلك: فإن كان ذلك الشيء قائماً، فإن القاضي يأمر المدعا عليه بإحضار ذلك الشيء عليه، ثم يحلفه على دعوى المدعى.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست