باب الغصب والضمان أرض مغصوبة بذرت حنطة
1124. هشام عن محمد في رجل غصب أرضاً فبذرها حنطة ثم اختصما وهي بذر لم ينبت بعد: قَالَ: إن شاء تركها حتى ينبت ثم يقول أقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه، فتقول الأرض وليس فيها بذر، وتقوم وفيها بذر.
1125. وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحب الأرض إن أراد أخذها يعطيه مثل بذره.
حكم الطريق النافذ
1126. هشام قَالَ: سألت محمداً عن كنيف أو ميزاب أو ظلة شارعة إلى طريق، قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: من جاءه فخاصمه فله ذلك على كل حال، قديماً كان أو محدثاً لأنه طريق نافذ. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما في قولنا فإن كان يضر بالطريق قلع، وإن كان لا يضر بالطريق ترك.
ما يضمنه هادم البناء
1127. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل هدم لآخر بناء قيمته مائة بغير أرض، وقيمة الأرض سوى البناء مائة درهم وقيمة التراب المهدوم ثلاثون قَالَ:، رب الأرض بالخيار: إن شاء ضمنه مائة وصار التراب للهادم، وإن شاء ضمنه سبعين وليس للهادم