responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 243
مستأجر الدابة لم يركبها
1203. عن أبي يوسف في رجل استأجر دابة إلى موضع فقادها ولم يركبها فعليه الأجر إلا أن يعتل بعلة لا يركب عليها.

ضمان الزوج والمعلم عن الضرب
1204. ولو أن معلماً ضرب الصبي بغير إذن الوالد أو الوصي فهو ضامن. وإن ضربه بإذنه فلا يجب الضمان.
1205. ولا يشبه أمره ضربه بيده، فلو أنه ضربه بيده فمات فإن الأب والوصي يضمان ولا ميراث لهما وعليهما الكفارة لأن هذا جناية بيده، وهو قول أبي حنيفة. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فأما أنا فأرى أنه لا يضمن الوالد ولا الوصي ولا يمنع الميراث وتجب الكفارة. وأما الزوج إذا ضرب امرأته فإنه يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يرث.

أجر النحات والنائحة والمغنية
1206. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من قبل صاحب البيت قَالَ: لا أجر له، بمنزلة من استأجر نائحة أو مغنية.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست