responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 248
الوكيل، والوكيل حاضر فأجاز لم يجز. وكذلك العتق. وكذلك لو كان الوكيل غائباً. فالخلع والكتابة مثل النكاح.

القول قول الموكل في كون وكيله بالقرض قد قبض
1227. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً قَالَ: لآخر: إن فلان قَالَ: لي أقرضك ألف درهم فقد وكلتك بقبضها منه لي، فقَالَ: الوكيل: قد قبضت. وقَالَ: المقرض قد دفعتها إلى الوكيل، وأنكر الوكيل، كان القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزم الموكل ضمان الألف فلا يصدق. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: القول قول الوكيل.

الوكيل بشراء نصف دار غير مقسوم
1227. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً وكل رجل بشراء نصف دار بألف درهم غير مقسوم فاشتراها ثم قاسم الوكيل البائع فإن شراءه جائز وقسمته باطل.

الوكيل بشراء ما يكال أو يوزن
1228. ولو كان شيئاً مما يكال ويوزن فشراؤه جائز، إلا ترى أنه يجوز بيعه مرابحة، وفي الأولى لم يجز.

ضمان الوكيل ما دفع إليه المتصدق
1229. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل عشرة دراهم ليتصدق بها فانفقتا الوكيل ثم تصدق بغيرها فإنه لا يجزيه ويضمن العشرة.
1230. وإن كانت الدراهم من عنده ثم تصدق بغيرها فإنه يجزيه استحساناً وصار ذلك بدلاً لها.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست