responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 281
يده أو ذبحه فإن لصاحبه الخيار إن شاء ضمنه فسلمه إليه، وإن شاء احتبسه ولا يغرم الجاني شيئاً لأن القيمة وجبت عليه، ولا يجب مع القيمة ما نقص. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأما أنا فأرى أن كان له قيمة بعد قطع اليد فإن صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه ودفع إليه وإن شاء حبسه وضمن الجاني ما نقصه، وإن كان شيئاً مما يؤكل لحمه فذبحه فليس له أن يحبسه ويأخذ النقصان لأنه لحم فإن شاء أمسكه ولا شيء له وإن شاء أخذ قيمته ودفع إليه.

ذبح حمار غيره أو قتله
1393. ولو ذبح حماره فله أن يمسكه ويضمنه النقصان لأن جلد الحمار له ثمن، وإن كان قتله قتلاً فليس له أن يضمنه النقصان.

فقأ عين حمار
1394. ولو فقأ عين حمار فلصحابه الخيار لأنه قد ينتفع بذلك للاستعمال وفي قول أبي حنيفة لا يأخذ النقصان.

أضربا مملوكي هذا مائة سوط
1395. ولو أن رجل قَالَ: لرجلين: أضربا مملوكي هذا مائة سوط فليس لواحد منهما أن يضربه المائة كلها. قلت: فإن ضربه أحدهما تسعة وتسعين وضربه الآخر سوطاً واحداً؟ قَالَ: أما في القياس فلا يستقيم، ولكننا نستحسن ذلك أن يستقيم يعني لا يجب الضمان على الذي يضرب الأكثر من النصف لأنه قد وجد الضرب منهما كرجل قَالَ: لامرأتين له: إن أكلتما من هذا الخبز فأنتما فأنتما طالقتان فأكلتا طلقتا، وإن كانت إحداهما أكلت أكثر والأخرى أكلت بقيته.

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست