responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 418
من قتل قتيلاً فله سلبه، يعني ماله جاز ويقع ذلك على كل قتال ما داموا في ذلك الغزو، ما لم يرجع عن ذلك، فإن مات الأمير أو عزل لا يبطل ما لم يرد الثاني، وهذا إذا كان القول لم يكن بحضرة القتال فإن كان القول بحضرة القتال فهو على ذلك القتال، وهذا بمنزلة اليمين يقع ذلك على الفور.

متى يعتبر أمير العسكر معزولاً؟
2074. ولو كتب الوالي إلى أمير العسكر: أنا قد ولينا فلاناً فهو على حاله ما لم يعزله أو يلحق به الثاني، وجاز فعله قبل حضور الثاني.
2075. ولو كتب إليه: أنا عزلناك معزولاً.

متى يعتبر أمير المصر معزولاً؟
2076. ألا ترى أن الخليفة لو كتب إلى أمير مصر من الأمصار: أنا قد ولينا فلاناً جاز له أن يصلي بهم ما لم يحضر الثاني. ولو كتب إليه: أنا قد عزلناك فليس له أن يصلي بهم.

ما تنصرف إليه الدابة
2077. ولو قَالَ: الأمير: من جاء بدابة فهي له فإنه يقع على ثلاثة أصناف: الخيل والبغال والحمير، كما قَالَ: وا في الأيمان.
2078. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن كانوا في بلد يكون دوابهم البقر والإبل وإياها يركبون ويسمونها دابة فهو على ما يسمون.

الزيادة على أجر المثل
2079. ولو أن قاضياً استأجر أجيراً لليتيم أو أمين القاضي استأجر لليتيم شيئاً أو أمير العسكر استأجر أجيراً بأكثر من أجر المثل مما لا يتغابن الناس

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : السمرقندي، أبو الليث    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست