باب الإقرار
أقر بميراثه من امرأة ولرجل أنه أخوها
2303. ولو أن رجلاً في يديه مال فأقر أنه ورث من امرأة سماها ثم أقر لرجل أنه أخوها، فقَالَ: المقر له: أنا أخوها ولست بزوجها فإنه يقضى بالمال كله للأخ ولا شيء للزوج في قول زفر إلا أن يقيم الزوج البينة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: المال بينهما إلا أن يقيم الأخ البينة.
إقرار مجهول النسب
2304. ولو أن رجلاً مجهول النسب، في يديه ألف درهم، فقَالَ: ورثتها من أبي وهو فلان. ثم أقر بعد ذلك بأخ لأب وأم فقَالَ: الأخ. أنا ابن فلان وأنت لست بابنه. ففي قول زفر المال كله للمقر له، وفي قول أبي يوسف المال بينهما، وفي قول محمد: إذا أقر بأنه ورث من أبيه ثم قَالَ: هذا أخي فالمال بينهما نصفان كقول أبي يوسف، وأن أقر بأنه ورث من امرأته ثم قَالَ: هذا أخوها فالمال كله للأخ كما قَالَ زُفَرُ.
أقر بميراثها من زوج ولرجل بأنه أخوه أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه لمدعيه
2305. وكذلك المرأة إذا أقرت أنها ورثت من الزوج ثم أقرت بأخ له فقَالَ: الأخ: أنا أخوه وأنت لست بامرأته، فالمال كله للأخ في قول محمد وزفر، وفي قول أبي يوسف للمرأة الربع والباقي للأخ.
لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان
2306. رجل مات وترك ألف درهم وترك ابناً فقَالَ الابن: