باب النكاح الولي
371. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا اجتمع الأب والابن فالابن هو الولي، وإذا اجتمع الأخ والجد فالجد هو الولي.
372. روى عن محمد عن أبي يوسف في رجل مخبل له أب وابن أنه قَالَ: التزويج إلى الابن، والبيع إلى الأب، يعني بيع ماله وشرائه. الترويج والبيع كلاهما إلى الأب. وقَالَ مُحَمَّدٌ: الجد والأخ سواء في قول من يأخذ بقول زيد بن ثابت.
زواج العبد
373. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو تزوج العبد خمساً في عقدة واحدة فأجاز المولى فنكاحهن باطل وإن تزوجهن متفرقات، فأجاز المولى جاز نكاح الثالثة والرابعة وبطل نكاح الأولى والثانية، وإن لم يكن دخل بهن، فإن كان دخل بهن ثم أجاز المولى فإنه لا يجوز.
زواج الحر
374. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حرّ تزوج عشرة نسوة في عقد متفرقة زوجهن بغير أمرهن فبلغهن فأجزن جميعاً جاز نكاح التاسعة والعاشرة وبطل ما سوى ذلك.
نكاح الصابئية
375. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رَضِيَ الله عَنْهُ ـ: