responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 241
كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ كَحِنْطَةٍ وَجُوخَةٍ فَلْيُحْفَظْ.

(وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ) لَوْ اخْتَلَطَ تُرَابٌ بِغَيْرِهِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَلَوْ مَسْبُوكَيْنِ وَأَرْضٍ مُحْتَرِقَةٍ، فَلَوْ الْغَلَبَةُ لِتُرَابٍ جَازَ وَإِلَّا لَا خَانِيَّةٌ، وَمِنْهُ عُلِمَ حُكْمُ التَّسَاوِي.

(وَجَازَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلِأَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ، وَ) جَازَ (لِغَيْرِهِ) كَالنَّفْلِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مُطْلَقٌ عِنْدَنَا لَا ضَرُورِيٌّ:.

(وَ) جَازَ (لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ) أَيْ كُلِّ تَكْبِيرَاتِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQحُكْمُ التَّيَمُّمِ عَلَى جُوخَةٍ أَوْ بِسَاطٍ عَلَيْهِ غُبَارٌ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْجَوَازِ لِقِلَّةِ وُجُودِ هَذَا الشَّرْطِ فِي نَحْوِ الْجُوخَةِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ. اهـ. وَقَالَ مُحَشِّيهِ الرَّمْلِيُّ: بَلْ الظَّاهِرُ التَّفْصِيلُ، إنْ اسْتَبَانَ أَثَرَهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا لِوُجُودِ الشَّرْطِ خُصُوصًا فِي ثِيَابِ ذَوِي الْأَشْغَالِ. اهـ وَهُوَ حَسَنٌ فَلِذَا جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ.
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَصُورَةُ التَّيَمُّمِ بِالْغُبَارِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ مِنْ الْأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا غُبَارٌ، فَإِذَا وَقَعَ الْغُبَارُ عَلَى يَدَيْهِ تَيَمَّمَ أَوْ يَنْفُضُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَرْتَفِعَ غُبَارُهُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْغُبَارِ فِي الْهَوَاءِ، فَإِذَا وَقَعَ الْغُبَارُ عَلَى يَدَيْهِ تَيَمَّمَ. اهـ.
قُلْت: وَقَيَّدَ بِالْأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَيْضًا إذَا تَيَمَّمَ بِغُبَارِ الثَّوْبِ النَّجِسِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا وَقَعَ الْغُبَارُ بَعْدَمَا جَفَّ الثَّوْبُ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَسْبُوكَيْنِ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ يُمْكِنُ سَبْكُهُمَا بِتُرَابِهِمَا الْغَالِبِ عَلَيْهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَلِذَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ إنَّهُ بَعْدَ السَّبْكِ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ: وَلَوْ تَيَمَّمَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: إنْ كَانَ مَسْبُوكًا لَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْبُوكًا وَكَانَ مُخْتَلِطًا بِالتُّرَابِ وَالْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ. اهـ. نَعَمْ إذَا كَانَا مَسْبُوكَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِمَا غُبَارٌ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْغُبَارِ الَّذِي عَلَيْهِمَا كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ: أَيْ إنْ كَانَ يَظْهَرُ أَثَرُهُ بِمَدِّهِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَلَكِنْ لَا يُنْظَرُ فِيهِ إلَى الْغَلَبَةِ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لَوْ غَيْرَ مَسْبُوكَيْنِ لِيُوَافِقَ كَلَامَهُمْ (قَوْلُهُ وَأَرْضٍ مُحْتَرِقَةٍ) أَيْ احْتَرَقَ مَا عَلَيْهَا مِنْ النَّبَاتِ وَاخْتَلَطَ الرَّمَادُ بِتُرَابِهَا، فَحِينَئِذٍ يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ. أَمَّا إذَا أُحْرِقَ تُرَابُهَا مِنْ غَيْرِ مُخَالِطٍ لَهُ حَتَّى صَارَتْ سَوْدَاءَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْنُ التُّرَابِ لَا ذَاتُهُ ط (قَوْلُهُ فَلَوْ الْغَلَبَةُ إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا لَا، فَإِنَّ نَفْيَ الْغَلَبَةِ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ التُّرَابُ مَغْلُوبًا أَوْ مُسَاوِيًا فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ وَجَازَ قَبْلَ الْوَقْتِ) أَقُولُ: بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الْبَحْرِ، وَقَلَّ مَنْ صَرَّحَ بِهِ رَمْلِيٌّ (قَوْلُهُ وَجَازَ لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ إلَخْ) أَيْ هُوَ عِنْدَنَا بَدَلٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَيَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ، وَلَيْسَ بِبَدَلٍ ضَرُورِيٍّ وَمُبِيحٍ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حَقِيقَةً كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، فَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَا يُصَلِّي بِهِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ عِنْدَهُ، لَكِنْ اُخْتُلِفَ عِنْدَنَا فِي وَجْهِ الْبَدَلِيَّةِ فَقَالَا: بَيْنَ الْآلَتَيْنِ: أَيْ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ: أَيْ التَّيَمُّمِ وَالْوُضُوءِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ جَوَازُ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ فَأَجَازَاهُ وَمَنَعَهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ وَجَازَ لِخَوْفِ فَوْتِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ قَرِيبًا.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ فِيهَا؛ فَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَظَرُ وَلَوْ صَلَّوْا لَهُ حَقُّ الْإِعَادَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَكَافِي النَّسَفِيِّ. وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الِانْتِظَارَ فِيهَا مَكْرُوهٌ وَصَحَّحَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: أَيْ سَوَاءٌ انْتَظَرُوهُ. أَوْ لَا قَالَ فِي الْبُرْهَانِ: إنَّ رِوَايَةَ الْحَسَنِ هُنَا أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْكَرَاهَةِ لَا يَقْتَضِي الْعَجْزَ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَقْوَى مِنْ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِهِ لَهُمَا، وَتَبِعَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ لِابْنِ الْفَصِيحِ. اهـ مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي (قَوْلُهُ أَيْ كُلِّ تَكْبِيرَاتِهَا) فَإِنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ يُدْرِكَ الْبَعْضَ لَا يَتَيَمَّمُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الْبَاقِي وَحْدَهُ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ

نام کتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست