responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 146
باب التيمم
لما أنهى المؤلف - رحمه الله - الكلام على الطهارة المائية انتقل إلى الكلام على طهارة البدل عن الماء وهي طهارة التراب.
والتيمم في لغة العرب: القصد.
وفي اصطلاح الفقهاء: مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص.
والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
• قال - رحمه الله -:
وهو بدل طهارة الماء:
أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن التيمم بدل عن طهارة الماء فاستفدنا من هذا قاعدة أن البدل لا يشترط فيه أن يكون مماثلاً للمبدل منه في جميع الصفات.
وهذه قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. وهي قاعدة صحيحة.
فبين الماء والتراب فرق كبير ومع ذلك فهو بدل عنه في باب الطهارة.
ويتعلق بقوله: وهو بدل طهارة الماء مسألة مهمة وتقدم مراراً أنه في كل باب مسائل تعتبر أصولاً في الباب ومسائل أخرى أقل أهمية.
فمن أصول مسائل باب التيمم: هي مسألة: هل التيمم مبيح أو رافع؟ - وهذه المسألة يترتب عليها فروع كثيرة
ذهب الحنابلة - وهو مذهب الجمهور إلى أن التيمم مبيح وليس رافعاًَ للحدث.
واستدلوا بأحاديث كثيرة أقواها حديثان:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو ابن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب بعد التيمم قال له - صلى الله عليه وسلم - أصليت بأصحابك وأنت جنب.
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه جنباً وإن كان تيمم ومع ذلك لم يأمرة بإعادة الصلاة.
وهذا استدلال قوي وواضح.
الدليل الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته.
وجه الاستدلال: أن التيمم لو كان رافعاً للحدث لما احتجنا إلى الماء ولا أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد.
وهذا أيضاً استدلال صحيح.

القول الثاني: مذهب الاحناف وهو اختيار شيخ الاسلام - رحمه الله - أن التيمم رافع ولكنه رفع مؤقت إلى أن يأتي الماء.
وهذا القول مركب من أمرين:
الأول: أن التيمم رافع. ولكن هذا الرفع يعتبر مؤقتاً إلى وجود الماء.

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست