نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 164
فإن كان بعد خروج الوقت فبإجماع العلماء لا يلزمه إعادة الصلاة.
وإذا حضر الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ففيه خلاف والراجح أنه لا يلزمه أيضاً أن يعيد الصلاة لأن اثنين من الصحابة كما في حديث أبي سعيد الخدري تيمموا وصلوا ثم حضر الماء قبل خروج الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أعاد لك الأجر مرتين وقال لمن لم يعد أصبت السنة.
هذا الحديث الصواب أنه مرسل فهو من رواية التابعي ولا يصح ذكر أبي سعيد فيه. لكنه يصلح للإستدلال لأن قاعدة الإمام أحمد أن المراسيل خير من أقوال الرجال. فالأخذ بالمراسيل إذا لم تكن شديدة الضعف خير من الأخذ بأقوال وآراء الرجال.
فصارت النتيجة أنه إذا حضر الماء بعد الصلاة فلا يجب عليه أن يعيد على القول الراجح سواء كان قبل خروج الوقت أو بعده.
• ثم قال - رحمه الله -:
والتيمم آخر الوقت لراجي الماء: أولى.
أي أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لمن كان يرجو وجود الماء أولى من الصلاة بالتيمم أول الوقت.
الدليل: أن الصلاة بالماء فرض والصلاة أول الوقت فضيلة والفرائض مقدمة على الفضائل وهذا القول اختاره شيخ الاسلام.
وإذا كان التأخير مندوبا ومستحباً لمن كان يرجو فمن باب أولى أن يستحب لمن كان يعلم أنه سيجد الماء.
وفي الصورتين لايجب التأخير ويجوز له أن يصلي بالتيمم خلافاً لما يظنه بعض العوام أنه إذا كان سيجد الماء قطعاً بعد ساعة أنه يجب أن ينتظر فهذا ليس بصحيح بل يجوز له أن يتيمم وإن علم أنه سيجد الماء بعد وقت قصير أو طويل.
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الصفة فقال:
وصفته:
صفة الشيء كيفيته في كل العلوم.
• قال:
أن ينوي، ثم يسمي.
النية والتسمية تقدم الكلام عليهما وتقدم معنا أن النية بالذات بالنسبة للتيمم فيها تفصيل فيجب أن يراعى التفصيل الذي ذكره الحنابلة عند من يرجح مذهبهم.
وعلى القول الآخر النية في التيمم والغسل والوضوء واحدة ولا خلاف وهذا كما سبق هو الراجح.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويضرب التراب بيديه.
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 164