نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 186
القول الثاني: أنه لاحد لأقله.
وهو اختيار شيخ الاسلام - رحمه الله - فلو خرج الدم لأقل من يوم وليلة. كأن يخرج يوم فهو حيض.
والدليل: ماسبق معنا أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما فإذا وجد الأذى وجدت أحكامه.
ثم ليس في الأدلة المرفوعة الصحيحة تحديد لأقل الحيض من حيث الزمن لا بيوم وليلة ولا أكثر ولا أقل.
وهذا القول الثاني: هو الصواب.
والجواب عن أثر علي بن أبي طالب - أن الأثر لم يحدد الأقل بمعنى أنه لم يعين أن ما أقل من يوم وليلة أنه لا يعتبر حيضاً.
• ثم قال - رحمه الله -:
وأكثره خمسة عشر يوماً.
أكثر الحيض عند الحنابلة خمسة عشر يوماً.
فإذا زاد لم يعتبر الزائد حيضاً وإنما يعتبر استحاضة.
فإذا أتمت المرأة خمسة عشر يوماً وبدأت باليوم السادس عشر فإن الدم الذي في اليوم السادس عشر دم استحاضة.
تعليل الحنابلة: قالوا: أن ما زاد عن الخمسة عشر يوماً فهو أكثر الشهر.
والقاعدة تقول: الأكثر له حكم الكل. فكأنها حاضت في كل الشهر. وهذه هي المستحاضة.
وهذه المسألة مهمة ولذلك سنذكر فيها ثلاثة أقوال:
القول الثاني أن أكثره سبعة عشر يوماً. وهذا اختيار ابن حزم ورواية عن الإمام أحمد دليله.
قال أنه لا يوجد أحد من العلماء قال بأكثر من ذلك.
القول الثالث: أنه لاحد لأكثره فإذا حاضت خمسة عشر ستة عشر عشرين فما دام أن هذا الدم له صفات الحيض فيأخذ أحكام الحيض. وهذا القول مروي عن بعض المالكية. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
وهذا القول - الثالث - من حيث الأدلة هو الأقوى.
والقول الأول من حيث العمل أضبط إذا يكاد الإنسان أن يضطر أحياناً إلى ما ذهب إليه الحنابلة وهو أن أكثره خمسة عشر فإنه لا ينضبط الأمر تماماً إلا بهذا القول.
إذاً من حيث الأدلة والأصول فإن القول الثالث هو الأقرب. ولكن من حيث العمل والإنضباط فإن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب.
فإذا حاضت امرأة كل شهر سبعة عشر يوماً فما الحكم؟
نقول: الحكم:
- عند شيخ الاسلام أن الجميع حيض.
- عند الحنابلة: أنها تغتسل في اليوم الخامس عشر واليومان الزائدان هما استحاضة.
- وعند ابن حزم فإن الجميع حيض.
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد جلد : 1 صفحه : 186