responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 393
قال شيخنا حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
ذكرنا بالأمس أن المؤلف - رحمه الله - ذكر التشهد الأول واختار الحنابلة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وذكرت اختيار مالك والشافعي ومازال البحث في التشهد الأول
• فقول المؤلف - رحمه الله - هنا
ويقول
يعني في التشهد الأول ولذلك ختمه بقوله هذا التشهد الأول
ظاهر عبارة المؤلف - رحمه الله - أن المصلي إذا قرأ التشهد الأول فإنه لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -
وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم
واستدلوا على هذا بدليلين
الدليل الأول أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لم تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على النبي في التشهد الأول
والدليل الثاني أن المشروع في التشهد الأول أن يخفف وهذا التخفيف يناسبه ألا يذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
والدليل على مشروعية تخفيف التشهد الأول
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه إذا قعد في التشهد الأول كأنه جالس على الرضف
وهو الحجارة المحماة أي يبادر بقراءة التشهد وينهض وهذا الحديث صحيح
القول الثاني أن المشروع أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في التشهد الأول
لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
وجه الاستدلال أنهم ذكروا السلام والسلام يكون في التشهد الأول
والراجح القول الأول وهو أنه لا يشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا اللفظ العام الذي استدلوا به يحمل على النصوص التي وضحت أن الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الثاني
• يقول المؤلف - رحمه الله -
ثم يقول
يقصد أي في التشهد الأخير مع ما سبق في التشهد الأول

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست