responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 396
والراجح القول الثاني لعموم النص على أن عدداً من السلف كره جداً أن يدعو الإنسان في آخر صلاته بما يتعلق بالدنيا ورأوا أن يخصه بأمور الآخرة فمن الأدب في الصلاة أن يفعل ذلك في الفريضة والنافلة
• ثم قال - رحمه الله -
ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله
التسليم ثابت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم سلم عن يمينه وعن شماله حتى رؤي بياض خده السلام عليكم ورحمة الله
فالسنة في السلام أن يسلم عن يمينه وأن يسلم عن شماله وأن يلتفت بحيث يُرَى بياض خده
والسنة في السلام
أن لا يُمَد
ولا يُطَوَّل
وتسكن الهاء فيه
والدليل على ذلك
ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حذف السلام سنة
وفسر الإمام أحمد والإمام الكبير ابن المبارك فسرا حذف السلام بهذا الشيء
وهذا الحديث الصواب أنه موقوف لكنه يصلح للاستدلال جداً في هذا الموضع لأنه يبعد أن يأتي الصحابي بهذه السنة الخاصة والكيفية المعينة من قبل نفسه بل الظاهر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا يسلم
إذاً مَدَّ السلام الذي يصنعه بعض إخواننا الآن من خلال هذا البحث يعتبر خلاف السنة
مسألة فإن قال المصلي السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله
فالمذهب أن هذا السلام لا يجزئ
والدليل
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال صلوا كما رأيتموني أصلي وكان يسلم هكذا - صلى الله عليه وسلم -
القول الثاني أنه لو قال السلام عليكم فقط ولم يقل ورحمة الله صح سلامه وأجزأ
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحليلها التسليم والتسليم يصدق بقول المصلي السلام عليكم
والصواب مع الحنابلة لأن التسليم ركن يجب الرجوع في كيفيته كاملة إلى السنة المفصلة والأركان اهتم بها الشارع فلا نكتفي فيها ببعضها
مسألة هل يشرع أن يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو لا؟
فيه خلاف
فمن الفقهاء من يرى أنه لا يزاد في السلام على الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود
لأنها الثابتة الصحيحة التي عملها النبي - صلى الله عليه وسلم - مراراً
والقول الثاني أنه يشرع أن يزيد أحياناً وبركاته

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست