responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 405
والتفسير الذي ذكرته بينه البيهقي في السنن (قال الشارح حفظه الله -: وكتاب حافل مفيد ينبغي لطالب العلم أن يعتني به لمسألتين أولاً: أنه أحياناً يشير إلى التعليلات واختلاف الأسانيد. الثانية: ما جمعه من السنن والآثار الكثير التي لا توجد في غيره من الكتب).
• ثم قال رحمه الله:
وافتراشه ذراعيه ساجدا
افتراش الذراعين هو: أن يلصق المصلي ذراعيه بالأرض.
وهو منهي عنه لأمرين.
الأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اعتدلوا في سجودكم ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب))
الثانية: أن هذه الهيئة توحي بالكسل والتثاقل عن الصلاة وهو مما ينافي الأدب مع الرب سبحانه وتعالى.
(وهذا الفعل) مكروه ودليله واضح.

ثم قال رحمه الله:
وعبثه
العبث تعريفه: هو عمل مالا فائدة فيه.
وهو مكروه باتفاق الأئمة إلا أن أبا حنيفة يرى أنه محرم.
والدليل على أنه مكروه حديث معيقيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل عن المسح في الصلاة فقال - صلى الله عليه وسلم - ((إن كنت لابد فاعلاً فواحدة))
وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المصلي أن يمسح مع حاجته أحياناً عند السجود إلى المسح فلأن يكره للمصلي أن يعبث من باب أولى.
مسألة: حكم المسح:
المسح إن كان مرة جاز بالإجماع لهذا الحديث الصحيح.
وإن أكثر من مرة فالجمهور على أنه مكروه والظاهرية يرون أنه محرم.
ومن أكثر ما يقع من المصلين اليوم – بلا شك – العبث فغالب ما يخل بصلاة المسلمين اليوم العبث تجد الإنسان كثير العبث جدا بحاجة وبلا حاجة بساعته وبثيابه وبما يلبس على رأسه وبما يحمل في جيبه – وإلى آخره) فتجد أن العبث كثير جداً.
وأما مسألة هل تبطل الصلاة به أو لا؟ فسيأتينا – الآن – ضابط العمل الذي تبطل به الصلاة والذي لا تبطل به الصلاة.
• ثم قال رحمه الله:
وتخصره
يكره للمصلي التخصر وتعريفه: هو أن يضع المصلي يده على خاصرته أثناء الصلاة.
ودليل الكراهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((نهى عن التخصر في الصلاة))
والدليل الثاني: أنها صفة تهاون وأحيانا تكون صفة تكبر وكلا الصفتين مذمومتان في الصلاة، والتكبر مذموم في الصلاة وخارجها.

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست