responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 93
ومن ذلك هذا اللفظ فإن هذا الفظ ضعيف - هذه الزيادة ضعيفة لأن الحفاظ الأثبات الذين رووا هذا الحديث في الصحيحين لم يذكروها.
• قال - رحمه الله -:
وتباح معونته
يباح للإنسان أن يعان. ليس سنة ولا محرم لكنه مباح بدليل أن المغيرة بن شعبة - أعان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يتوضأ فويؤخذ من هذا أنه لا غضاضة على الإنسان أن يقبل إعانة الآخرين له مالم يكن في منة وتنقص عليه وجرت العادة أن إعانة الصغير للكبير أو المفضول للفاضل ليس فيها منة فقبول هذه الإعانة لا بأس به ولا حرج.
وهذا سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم - وإمام المتوكلين يقبل الإعانة والإعانة شيء والسؤال شيء آخر فإن بعض الناس يخلط بين الإعانة والسؤال.
إذا عرض أحد عليك إعانة فلا حرج في القبول لكن الحرج في السؤال أن تسأل الإعانة من الناس هذا هو المذموم.
• ثم قال - رحمه الله -:
وتنشيف أعضائه.
ما هو حكم التنشيف؟ مباح. لأنه يقول: وتباح. ثم قال وتنشيف. إذاً الحنابلة يرون أن تنشيف الأعضاء مباح.
ولكن مع ذلك الأئمة الأربعة كلهم بلا خلاف يرون استحباب ترك التنشيف وفي رواية عن أحمد كراهية التنشيف.
فصارت الأقوال ثلاثة:
• إما أن نقول: مباح.
• أو أن نقول: يستحب تركه.
• أو أن نقول: مكروه.
والراجح مذهب الحنابلة: أنه مباح.
واستدل الأئمة الأربعة على استحباب ترك التنشيف بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل فجاءته ميمونة بمناديل فردها - رضي الله عنها - ولم يرد أن ينشف. هذا الحديث يقوي مذهب الأئمة الأربعة.
لكن يجاب عن هذا الحديث بأن هذه قضية عين وربما كان رده - صلى الله عليه وسلم - لسبب لا نعلمه. فتكون الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي إباحة التنشيف هي الأقرب.
أما الحكم بأنته يستحب تركه - يعني أن يتعبد الإنسان ربه بترك التنشيف هذا فيه بعد.
ولو كان من مستحبات الوضوء ترك التنشيف لجاء في الأحاديث الصحيحة ولم يأت عرضاً في مثل حديث ميمونة.
بهذا انتهى المؤلف - رحمه الله - من باب فروض الوضوء وصفته وانتقل إلى باب مسح الخفين ...
(((انتهى الدرس وانتهى الباب)))).

نام کتاب : شرح زاد المستقنع نویسنده : الخليل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست