responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 8
المعتقد وإما أن ينظر إلى العمل ما يتعلق بالمعتقد هذا هو العقيدة وما يتعلق بالعمل هذا هو الفقه حينئذٍ كل فعل من أفعال العباد متعلق به الأحكام الخمسة التي ذكرناه سابقاً ولذلك موضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها أو نفيها عنها من أدلتها التفصيلية هذا احترازاً من أصول الفقه لأن البحث فيه يكون بحثاً في الأدلة الإجمالية للفقه إذ الدليل نوعان دليل إجمالي ودليل تفصيلي، دليل إجمالي كقول الأصوليين مقتضى الأمر يدل على الوجوب مقتضى الأمر صيغة افعل تدل على الوجوب حينئذٍ هذه لا تتعلق بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بأي فعل من أفعال العباد هذه قاعدة عامة وهي دليل فقه تثبت به من الأحكام أحكام المسائل ما لا حصر له وأما الدليل الجزئي وهو ما يتعلق بفعل من أفعال المكلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) هذا دليل جزئي متعلق بمسألة واحدة وهي بول المكلف في ماء دائم لا يجري قوله من أدلتها التفصيلية يعني التي تذكر تفصيلاً لكل مسألة، مسألة وهنا انتبه حذفنا من التعريف المكتسب وهذا شاع في كتب كثير من المتأخرين العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب احترازا من القطعي لأن القطعي عندهم لا يسمى فقه والصواب أنه يسمى فقه (مختصر من) مختصر في الفقه يعني هذا الذي ذكرناه سابقاً وحده ما ذكرناه وموضوعه أفعال المكلفين واستمداده من الكتاب والسنة والقياس والإجماع هذا البحث الذي هو المختصر يتعلق بأفعال المكلفين من حيث الأحكام الشرعية الثابت لها ثم مصدر هذه الأحكام أربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولذلك من المستحسن أن يقدم طالب العلم متناً فقهياً على متناً حديث ليس من حيث المنزلة والأهمية ولكن من حيث تصوير المسائل لأن أحاديث الأحكام أو الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام إنما تعتني بذكر مصدر واحد من مصادر الفقه وهو السنة فقط ولذلك لا تذكر فيه آية الكتاب من أوله إلى آخره لا تذكر فيه آية واحدة وليس هذا منعاه أن القرآن ليس مصدر من المصادر الأحكام الشرعية الفقه وإنما كونه اقتصروا على نوع واحد من أدلة الفقه ثم كذلك لا تذكر فيه الإجماعات ولا القياسات حينئذٍ اقتصروا على نوع واحد وفاته الكثير من الأحكام الشرعية التي هي مستندة على آية أو إجماع أو قياس صحيح فإذا درس الطالب متناً فقهياً حينئذٍ ما من مسألة تذكر إلا يذكر لها دليل إما من كتاب فقط أو من سنة فقط أو من إجماع فقط تكون بعض المسائل ليس فيها إلا إجماع وبعض المسائل ليس فيها دليل لا من كتاب ولا سنة وإنما فيه قياس صحيح هذه لا تكون موجودة واشتمل عليها كتاب معين إلا في المختصرات يكون عنده تصور في الباب كامل يعني من أوله إلى آخره بمسائله التي ثبتت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس بخلاف المتون الحديثية وهي على أهميتها ولا يستغني عنها طالب العلم وليس ثَمَّ تعارض بين المنهجين المنهج الفقهي والمنهج الحديث وإنما كل منهما مستند للآخر المحدث لابد له من الفقه والفقهية لابد له من معرفة الحديث قال (من مقنع الإمام الموفق أبي محمد) يعني هذا الاختصار الذي صنعه الحجاوي رحمه الله

نام کتاب : الشرح الميسر لزاد المستقنع - كتاب الطهارة للحازمي نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست