198 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " قد مضت السنة إذا نسي أن يقرأ في الركعة الأولى من الظهر أو العصر أو الصلوات كلها، فذكر وهو في الركعة الثانية أعاد فاتحة الكتاب في الركعة الثانية وسورة يعني لهذه الركعة التي هو فيها، ثم يعيد فاتحة الكتاب وسورة عوضًا مما فاته، كما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين نسي قراءة فاتحة الكتاب في المغرب، ففعل في الركعة الثانية كما وصفنا. ولو لم يكن في هذه سنةٌ كما وصفنا، لكان أشبه بالسنة الماضية أن يقرأ في الثانية. فإن نسي في الركعة الأولى من الصبح، فكذلك يقرأ في الثانية مرتين وأجزأته، وإن نسي في الأوليين قرأ في الأخريين، كما قال علقمة [1] والأسود [2] ومن بعدهم".
199 - حدثنا محمد بن معاوية، قال: ثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي [3]، قال: ((إذا نسي أن يقرأ في الأوليين قرأ في الأخريين)) [4]. [1] رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2758، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 126، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 4123، كتاب الصلاة، من كان يقول إذا نسي القراءة في الأوليين قرأ في الأخريين، 1/ 359. وعلقمة هو: علقمة بن قيس النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (165). [2] لم أقف عليه. والأسود هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ، من الثانية، مات سنة أربعٍ - أو خمسٍ - وسبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 509. [3] سنده: [1] - محمد بن معاوية بن أعْيَن النيسابوري الخراساني، متروكٌ مع معرفته، لأنه كان يتلقن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب، من العاشرة، مات سنة 229. تمييز. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6310. [2] - شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي: صدوقٌ، يخطىء كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء. تقدمت ترجمته في المسألة رقم (63). [3] - عمرو بن عبد الله الهمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، من الثالثة، اختلط بأَخَرة، مات سنة تسعٍ وعشرين ومائة، وقيل: قبل ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 5065. [4] - الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي: كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعفٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (185). [4] رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 2756، كتاب الصلاة، باب من نسي القراءة، 2/ 125، من طريق أبي إسحاق.