[29] باب من فاتته صلاةٌ يجهر فيها فقضاها بالنهار
205 - سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجلٍ فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعةٍ فصلى وحده؟ قال: إن شاء لم يجهر، لأن الجهر هو [1] في الجماعة [2].
قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاةٌ بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم [3]. [1] في الأصل: هو. كتب عليها: كذا. [2] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر للمنفرد على روايتين:
الأولى: يخير بين الجهر والإخفات. وهذا ظاهر رواية حرب، قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين. قال في المغني: " ونقل الأثرم عنه: يخير, وتركه أفضل ".
الثانية: يسن الجهر.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 270، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 467، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 4/ 1409، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 186، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 604، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 439، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 444، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 466، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 389، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 320. [3] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر لمن فاتته صلاةٌ بالليل جهريةٌ فقضاها نهارًا على روايتين:
الأولى: يخير بين الجهر والإسرار. وهذا ظاهر رواية حرب. قال في المغني: " وظاهر كلام أحمد أنه مخيرٌ بين الأمرين ".
الثانية: لا يجهر. وهذا ظاهر رواية صالح. قال المرداوي: " على الصحيح من المذهب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1401، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 271 - 272، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 468، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 187، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 604، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 444، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 468 - 469، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 389، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 321.