responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 120
[31] باب من أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام أيجعلهما أوّل صلاته أم لا؟
220 - وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام , قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعةٍ الحمد وسورة. وإن أدرك ركعةً مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورةً ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورةً ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس [1].

[1] المسألة بحروفها عند صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 461، وبنحوها عنده 867. وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟ على روايتين:
الأولى: أن ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها. وهذا ظاهر رواية حرب، وصالح، وعبد الله، وأبي داود. قال المرداوي: " هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته، وما يقضيه آخرها. نص عليها في رواية حرب (221)، وعبد الله.
ولهذا الخلاف فوائد ذكرها ابن رجب في القواعد وصاحب الإنصاف، ويتعلق بهذا الباب فائدتان:
الفائدة الأولى: مقدار القراءة فيما يقضيه المأموم. وللحنابلة فيه طريقتان:
الطريقة الأولى: إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورةٍ معها على كلتا الروايتين، وهذا هو المذهب عند متقدمي الحنابلة. وذكر الخلال أن قول أحمد: استقر عليه. قال ابن قدامة: " هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافًا ".
الطريقة الثانية: يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة، ذكره ابن هبيرة وفاقًا للأئمة الأربعة. قال ابن رجب في القواعد ": وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم، وأومأ إليه في رواية حرب وغيره. واختار هذه الطريقة المجد وأنكر الطريقة الأولى ... وقال: أصول الأئمة تقتضي الطريقة الثانية ".
قال ابن رجب: " وقد اتفقت النصوص عن أحمد على أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وسورة. واختلف قوله في مأخَذِ ذلك ". وقد بسطها في فتح الباري.
وقال ابن عبد البر: " كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة، على حسب ما قرأ إمامه، إلا إسحاق والمزني وداود، قالوا: يقرأ بالحمد وحدها ".
الفائدة الثانية: لو أدرك من الرباعية ركعةً فعلى المذهب يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط كما هي رواية حرب، وصالح، وعبد الله. ونقل عنه الميموني أنه يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة. قال الخلال: رجع عنها أحمد.
ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 342 و 461 و867، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 265، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 503، 504، 505، ابن عبدالبر، التمهيد، مرجع سابق، 7/ 77، 20/ 236، والاستذكار، مرجع سابق، 1/ 383، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 306، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 298، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، 22/ 344، 407، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 4/ 1405، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 437، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 3/ 571 - 580، ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، 3/ 271، 272، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 49، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 298، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 337، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 542، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 161.
نام کتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة نویسنده : الكرماني، حرب بن إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست