[15] باب القراءة خلف الإمام
113 - سألتُ أحمد عن الرجل يقرأُ خلف الإمام إذا جهر به؟ قال: لا، ولكن ينصت للقرآن. قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. (1)
114 - وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة. وإن جهر الإمام، فإن قدر
أن يقرأ في سكتة الإمام. وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام [267] ولا بدّ من قراءة الحمد في إحدى الركعتين. (2)
(1) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة المأموم للفاتحة على ثلاث روايات:
الأولى: أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن يستحب للمأموم أن يقرأ بها في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية، أوإذا لم يسمع قراءة الإمام، نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، ونقلها في الانتصار عن الأثرم. قال المرداوي: " هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه، وقطع به كثيرٌ منهم ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.
الثانية: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية دون الجهرية. نص عليها في رواية صالح، وعبد الله، وابن هانئ، وأبي داود، والكوسج، ونقلها ابن أبي يعلى في الطبقات عن إبراهيم الحربي وخطاب بن بشر، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر عن الميموني.
الثالثة: أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية والجهرية، وقد نقلها الأثرم كما في الفروع والمبدع والإنصاف.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 207، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 144، 381، 695، 771، 1168، أبو داود، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 222 و223 و225، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 244، 246، 250، 255، 263، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 341، 344، 345، 348 - 356، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 211، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، 1/ 234، 2/ 351 و352، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 259، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 303، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 120، 121، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 190، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 1/ 603، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 51، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 303، 304، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 542 - 544، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 164 - 168.
(2) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 194، 207، 208، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 122، محمد بن نصر المروزي، اختلاف العلماء، تحقيق: صبحي السامرائي، ط2، (بيروت: عالم الكتب، 1406هـ، 49، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 260 و261، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 85، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 259، النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، 3/ 312.