118 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه، أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه، كذلك؛ إجماع أهل العلم [1]. وإذا صلى المغرب قرأ بفاتحة الكتاب في سورةٍ وينصت من خلفه، ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين في العشاء بفاتحة الكتاب، ويقرأ الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورةٍ، بعد ما يسكت سكتة بعد الاستفتاح قبل القراءة، كما كانت الأئمة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم [268] يفعلون، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب وينصت من
خلف الإمام إذا قرأ الإمام في الصبح في الركعتين جميعًا، لقول الله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] [2] فإن أعجله الإمام في الصبح في الافتتاح في
كل ما ذكرنا، قرأ عند فراغ الإمام من السورة عند الركوع، ويُسرع القراءة ثم يلحق الإمام فيركع معه ". (3)
119 - حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، [1] قال ابن سيرين: " لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ".
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 281. [2] سورة الأعراف، الآية: 204.
(3) ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 193 و207 و208 و209، المروزي، اختلاف العلماء، مرجع سابق، 1/ 49، ابن عبد البر، الاستذكار، مرجع سابق، 1/ 450 و464.