المغرب بالتين والزيتون). (1)
131 - قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟ قال: لا بأس، قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد الله استحب موافقة من خلفه [2].
(1) الحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 767، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب الجهر في العشاء، 1/ 153، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 464، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء, 1/ 339. دون قوله: " يعني المغرب ". والحديث رواه أحمد في المسند، مرجع سابق، في عدة مواضع وفيه أن ذلك كان في صلاة العشاء، منها ح 18503, 30/ 462 و18566، 30/ 534 و 18688، 30/ 622، ورواه في موضع واحد، 18528، وفيه أن ذلك في صلاة المغرب، وذكر محققو المسند أن ذكر المغرب في الحديث شاذ، وقد صحح الألباني إسناد روية أحمد التي فيها ذكر المغرب بمجموع طرقها. ينظر: الألباني، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مرجع سابق، 2/ 475. [2] قال ابن رجب: " يعني: مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما يؤثرونه من التخفيف والإطالة ". والمذهب أن المستحب أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل. قال المرداوي: " بلا نزاع ". وقد نقل ابن تيمية إجماع الفقهاء على أن السنة أن تكون القراءة في الفجر بطِوَال المفصل.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 458، ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، مرجع سابق، 1/ 284، تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط1، 3 (دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 1422 هـ)، 4/ 312، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 179، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 457، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 443، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 458، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 386، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 319.