responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 50
ثامناً: تخليل الأصابع, أي تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين آكد لحديث لقيط السابق - أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً - , ولحديث - توضأت فخلل بين أصابعك - [1].
قال ابن القيم رحمه الله (وحديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره [2] , وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحياناً, ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم, على أن في إسناده عبدالله بن لهيعة) [3].

س123: ما كيفية تخليل الأصابع؟
ج/ أما بالنسبة لأصابع اليدين فهو: أن يدخل أصابع يديه في بعض كالتشبيك ويحركهما. أما بالنسبة لأصابع الرجلين فإنه يدلك أصابع رجليه بخنصره اليسرى.

تاسعاً: التيامن, فهو من سنن الوضوء وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان, يُبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى, والرجل اليمنى ثم اليسرى, أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يُغسب مرة واحدة ومعنى ذلك أنه لا يغسل الجانب الأيمن أولاً ثم الأيسر وإنما يغسله مرة واحدة وكذلك الرأس, والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن عضو واحد فهما داخلان في مسح الرأس.
والدليل على استحباب التيامن: أنه - - كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله - [4] , وللقاعدة {أن ما كان من باب التشريف والتكريم فإنه يندب فيه التيامن, وما كان بضده يندب فيه التياسر} , وبناء على هذا فالسنة أن يقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى, وأن يقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى في الغَسل.
ولو قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى فلا بأس, لأن اليدين عضو واحد, وكذلك الرجلين فمن قدم غسل اليسرى على اليمنى فلا بأس, ووضوءه صحيح لكن هذا خلاف السنة.

س124: هل من السنة مجاوزة محل الفرض, كأن يغسل العضد بعد غسل اليد أو الساق بعد غسل الرجل أم لا؟
ج/ هذا ليس من السنة, قال ابن القيم رحمه الله: (ولم يثبت أنه تجاوز المرفقين والكعبين, ولكن كان أبو هريرة يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة, وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي - أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في

[1] أخرجه أبو داود وابن ماجه وحسَنه البخاري.
[2] رواه أهل السنن.
[3] زاد المعاد 1/ 198.
[4] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست