نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 53
س129: ما حكم رفع البصر إلى السماء عند ذكر الدعاء الوارد بعد الوضوء؟
ج/ ورد عن النبي - من حديث عمر أن النبي - قال - من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء - [1] ولكن هذا الحديث ضعيف وفي سنده مجهول, وبناء على هذا فالصحيح عدم رفع البصر إلى السماء حال قول هذا الذكر.
س130: ما حكم تحريك السبابة أو استقبال القبلة إذا أراد التشهد بعد الانتهاء من الوضوء؟
ج/ هذه الأشياء لا أصل لها, ولم يرد فيها دليل, فعلى هذا فهي ليست بمشروعة, فإذا انتهى الإنسان من الوضوء دعا على أي جهة كان ولا يرفع إصبعه لذلك.
س131: هل يشرع للمتوضئ تنشيف الأعضاء بعد وضوءه؟
ج/ قال ابن القيم رحمه الله (ولم يكن النبي - يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه ذلك في حديث البتة, بل صح عنه خلافه) [2] , وفي مجموع فتاوى العثيمين (تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل عدم المنع, والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع) ثم أجاب عن حديث ميمونة حينما أتته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده [3] فقال (هذا الفعل من النبي - يحتمل أنه فضية عين تحتمل عدة أمور: إما لأنه لسبب في المنديل .. أو يخشى أن يبله الماء ..) [4].
س132: ما حكم إعانة المتوضئ في الوضوء؟
ج/ يشرع للإنسان أن يتولى غسل أعضائه بنفسه بل ذكر بعض أهل العلم أنه يكره أن يتولى غير المتوضئ ذلك لغير الحاجة [5] , أما صب الماء عليه فقد قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: (ولم يكن من هديه - أن يُصب عليه الماء كلما توضأ, ولكن تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه أحياناً كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ) [6] , ولكن ذلك في الأصل مباح, وأما تقريب وضوئه فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى. [1] رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه, وابن السني وفي إرواء الغليل: وهذه الزيادة منكرة لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول. [2] زاد المعاد 1/ 197. [3] رواه البخاري ومسلم. [4] فتاوى العثيمين 11/ 153. [5] حاشية ابن قاسم 1/ 211. [6] زاد المعاد 1/ 197.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 53