responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 24
[1]. النسيان, فلو كان عليه خمس صلوات فوائت ثم بدأ بالعصر ناسياً صح ذلك, لعموم قوله تعالى {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَانَا} [1] الآية.
2. إذا تضايق وقت الحاضرة, كما لو بقي على خروج وقت الظهر عشر دقائق مثلاً وقد نسي صلاة الفجر, فإذا صلى الفجر أدى ذلك إلى خروج وقت الظهر, فهذا يسقط عنه الترتيب, فيقال صلِ صلاة الظهر أولاً ثم صلِ صلاة الفجر قضاءً, أما إذا كان الوقت يسع الجميع فإنه يبدأ بالفائتة أولاً.
3. الجهل, فلو كان عليه فوائت فقدم وقتاً على وقت جهلاً صح ذلك, لعموم قوله تعالى {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَانَا}.
4. أن يخاف فوات الجماعة, كما لو جاء وهم يصلون العصر وهو لم يصلِ الظهر, فهنا يسقط الترتيب, ولكن هذا على القول بأنه لا يصح أن يصلي الإنسان خلف من يصلي صلاة أخرى, لكن على القول بجواز ذلك وهو الراجح, يقال ادخل معهم بنية الظهر ثم صلِ العصر بعد ذلك فيحصل بذلك إدراك الجماعة والترتيب لو حضر إلى صلاة الجمعة وتذكر أنه صلى الفجر على غير طهارة مثلاً, إن أمكنه أن يصلي الفجر ويلحق الجمعة مع الجماعة فعل ذلك, لكن لو كان أدائه لصلاة الفجر يؤدي إلى فوات الجمعة فإنه يسقط الترتيب في مثل هذه الحالة.

س13: ما هو الشرط السادس من شروط الصلاة؟
ج/ الشرط السادس من شروط الصلاة, ستر العورة, والدليل على اشتراطه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن كان ضيقاً فاتزر به وإن كان واسعاً فالتحف به} [2] , والإجماع منعقد على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة.
- فائدة: ينبغي للإنسان إذا أراد الصلاة الأ يكون همه ستر العورة فقط, وإنما ينبغي أن يتخذ الزينة لذلك, ولذلك قال الله تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [3]} , ولهذا أمر الله تعالى أن نتحمل عند إرادة ملاقاة الله - عز وجل - , ولهذا قال ابن

[1] (البقرة: من الآية286)
[2] رواه البخاري.
[3] (الأعراف: من الآية31)
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست