responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 45
[1]. أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام, فهذه لا تصح للتضاد, لأن عمل الإمام غير عمل المأموم.
2. أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر, وهذه أيضاً لا تصح للتضاد, لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموم فلا يكون هناك مأموم.
3. أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر, فهذه أيضاً لا تصح, لأنهما في هذه الحالة لا يكون لهما إمام.
4. أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة, مثل: أن يأتي شخصان إلى إنسان فيقتديا به فينويا أنه إمامهما, وهذا الذي يصلي لم يعلم بأن أحداً يصلي وراءه وأنه إمام له, فالراجح هنا أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة, والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم {قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن علم بهم, ثم صلوا في الثانية والثالثة وعلم بهم ولكنه تأخر في الرابعة خوفاً من أن تفرض. عليهم} [1] , ولأن المقصود المتابعة وقد حصلت, وفي هذه الحالة يكون للمأموم ثواب الجماعة, ولا يكون للإمام, لأن المأموم نوى فكان له ما نوى والإمام لم ينوِ فلا يحصل له ما لم ينوه.
5. أن ينوي الإمام الإمامة دون مأموم, كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة, والآخر لم ينو الإئتمام فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم, لأنه ليس هناك جماعة, قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيداً بشرط أن يقتدي المأموم بالإمام. أما إذا لم يقتد بالإمام فلا, لأن الجماعة لم تحصل [2] (أ. هـ
6. أن يتابعه بدون نيه, كما لو اقتدى شخص بشخص وهو محدث وخجل أن يذهب ليتوضأ فيتابعه وهو لم ينو الصلاة لأنه محدث, فهذه لا تصح والواجب عليه أن ينصرف.
7. أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم, وهذه صحيحة بلا إشكال.

[1] رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.
[2] الممتع2/ 300.
نام کتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة نویسنده : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست