responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 591
" من أعتق شركاً له في عبد، قوّم عليه قيمته العدل". وحكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه، صححه الترمذي. ولنا: حديث العتق، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي. فإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، استوفى المنافع أو تركها. وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله: "الخراج بالضمان"، [1] وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعاً.
ومن في يده غصوب لا يعرف أربابها، تصدق بها عنهم بشرط الضمان. وإن ربط دابة في طريق ضيق ضمن ما جنت، فإن كان واسعاً ضمن، في إحدى الروايتين. والثانية: لا يضمن. وإن اقتنى كلباً عقوراً فعقر أو خرق ثوباً ضمن، إلا إن دخل منزله بغير إذنه. وإن اقتنى سنوراً يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه، وقيل في الكلب العقور: لا يضمن، لقوله: "العجماء جبار". [2] وإن أجج في ملكه ناراً أو سقى أرضه فسرى إلى ملك غيره فأتلف، ضمن إذا أسرف أو فرط، وإلا فلا. وإذا حفر بئراً لنفسه في الطريق، ضمن ما تلف بها سواء حفرها بإذن الإمام أو لا. وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن. وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمن، ونحوه قول الحسن والنخعي، وقيل: يضمن، وهو قول ابن أبي ليلى وإسحاق. فإن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد، ومذهب مالك: يضمن. وقال أبو حنيفة: القياس: ألا يضمن. وما أتلفته البهيمة فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون رجلها، لحديث: "العجماء جبار"، [3] أي: هدر. وقال مالك: لا ضمان على الراكب والسائق،

[1] الترمذي: البيوع (1285) , والنسائي: البيوع (4490) , وأبو داود: البيوع (3508) , وابن ماجة: التجارات (2243) .
[2] البخاري: الزكاة (1499) , ومسلم: الحدود (1710) , والترمذي: الزكاة (642) والأحكام (1377) , والنسائي: الزكاة (2495) , وأبو داود: الديات (4593) , وابن ماجة: الديات (2673) , وأحمد (2/228, 2/239, 2/254, 2/274, 2/284, 2/319, 2/382, 2/386, 2/406, 2/415, 2/454، 2/456، 2/467، 2/475، 2/482، 2/493، 2/495، 2/499، 2/501) ، ومالك: العقول (1622) , والدارمي: الزكاة (1668) والديات (2377, 2378) .
[3] البخاري: الزكاة (1499) , ومسلم: الحدود (1710) , والترمذي: الزكاة (642) والأحكام (1377) , والنسائي: الزكاة (2495) , وأبو داود: الديات (4593) , وابن ماجة: الديات (2673) , وأحمد (2/228, 2/239, 2/254, 2/274, 2/284, 2/319, 2/382, 2/386, 2/406, 2/415, 2/454، 2/456، 2/467، 2/475، 2/482، 2/493، 2/495، 2/499، 2/501) ، ومالك: العقول (1622) , والدارمي: الزكاة (1668) والديات (2377, 2378) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست