نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 103
طاهر) ، (فإن كتب به أو عليه وجب غسله) ، (وإن بلي المصحف أو اندرس دفن) ، (لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر) ، (وتستحب النوافل إلا أوقات النهي)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالقرآن. وإذا كان لا يمس بعضو نجس فبطريق الأولى أن لا يكتب بنجس. "أو شيء فيه ذكر الله" وكذلك الذي فيه من ذكر شيء من أسمائه فإنه يكره. (فإن كتب به أو عليه وجب غسله) يحرم أن يكتب في شيء طاهر بنجاسة أو يكتب بشيء طاهر لكن في محل نجس، ويجب غسله في الصورتين، إكراماً للقرآن من كونه بنجاسة، أو في نجاسة. (وإن بلي المصحف أو اندرس دفن) يعني إذا بقي لا ينتفع به فيدفن إكراماً له وصيانة لئلا يبقى عرضة للأنواع الأخرى غير ذلك، وأن لا يقلب كما يقلب المتاع المتروك، (لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر) عثمان حفر لها ودفنها عند المنبر لما جمع المصاحف على مصحف واحد. وبعض ذهب إلى أنه يحرق. وهذا سائغ ومن إكرامه لئلا يبقى بقاءً غير مكرم.
النوافل المطلقة:
(وتستحب النوافل إلا أوقات النهي) وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم. فالنوافل المطلقة لا تحد بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا تقيد بحال، سواء حاضر أو مسافر إلا في أوقات النهي. والمطلقة في مقابلها المقيدة، فالمقيد إما بعدد، أو بوقت، أو بصلاة، فهذا معروف: كصلاة الضحى مقيد بالوقت المعروف، والرواتب مقيدة بعدد
نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 1 صفحه : 103