responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 122
القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجاً من خلاف من أوجبه) ، (لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة) ، (ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام) ، (فإن وافقه كره) ، (وتحرم مسابقته) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجاً من خلاف من أوجبه) خروجاً من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما. بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقرأ أبداً لا في السرية ولا السكتات هذا عند الأحناف، والجمهور على خلافه (لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة) لقوله: "ما لي أنازع القرآن"، "وإذا قرأ فأنصتوا". وتقدم أن للإمام سكتات إحداها: إذا فرغ من الفاتحة[1].
(ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام) عند الإئتمام -المأموم عليه أن يشرع بعد فعل إمامه؛ فإذا هوى الإمام للركوع هوى، وإذا رفع رفع، وإذا سجد سجد. وهذا حقيقة الإئتمام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" الحديث، والذي يتصور هنا أمور عديدة. أحدها: الموافقة. الثاني: المسابقة. الثالث: التخلف عنه. (فإن وافقه كره) لكن إن كان عمداً فهو حرام وهذا في غير تكبيرة الإحرام.
(وتحرم مسابقته) سواء سبق بالركوع أو غير الركوع، إلا أن

[1] وهذه السكتة التي بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة سكتة متوسطة هي دون قراءة الفاتحة وأكثر من السكتة التي قبل الركوع. أما أن تكون بقدر قراءة المأموم الفاتحة فهذا ليس عليه دليل. ا. هـ من تقريره على الروض المربع. وقال الشيخ تقي الدين: إنها من جنس السكتات على رؤوس الآي وذلك لا يتسع لقراءتها. وقال: القراءة مع جهر الإمام منكر. (انظر فهارس مجموع الفتاوى جـ37 ص 76، 77) .
نام کتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست