المسألة الثانية: ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس؟ والجواب: أنه إِختلفت أقوال العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة:
القول الأول: إنه يجب مسح الرأس كله وهو مذهب المالكية في المشهور، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمة الله عليه- واختارها غير واحد من أصحابه، ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله.
القول الثاني: أن الواجب مسح ربع الرأس، وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأصحابه -رحمة الله على الجميع-.
القول الثالث: أن الواجب مسح ثلاث شعرات، وأن ما زاد عليها ليس بواجب، وبه قالت الشافعية -رحمة الله على الجميع-.
وهناك رواية عند المالكية أن الواجب ثلث الرأس هذه محصل أقوال العلماء في مسألة مسح الرأس.
فيرد السؤال: ما هي أدلة العلماء على هذه الأقوال:
والجواب: أن من قال بوجوب مسح الرأس كله: إحتج بظاهر القرآن في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} قالوا: إن قوله: {بِرُءُوسِكُمْ} الباء للإلصاق، والمراد: إمسحوا رؤوسكم، وليس المراد بها التبعيض، وقال بعضهم في وجه دلالة الآية: إن الباء زائدة، وهو اختيار بعض المفسرين ممن يرجح هذا القول، فيقولون: إن قوله: {امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} أي: إمسحوا رؤوسكم، وهذا مثل قوله تعالى في قراءة: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} التقدير: تُنْبِتُ الدهن، والباء زائدة.