responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 58
سِتٍّ وسبعين بنتا لَبُونٍ، وفي إِحدى وتسعين حِقّتانِ، وفي مائةٍ وإِحدى وعشرين ثَلاثُ بَناتٍ لَبُونٍ، ثُمَّ في كُلِّ أَربَعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كُلٍّ خمسين حِقَّةٌ.
* * *
فَصْلٌ
وأَقلُّ نصاب البقَرِ ثلاثون، وفيها تَبيعٌ وهو ما لهُ سَنَةٌ، وفي أَرْبَعينَ مُسِنّةٌ لها سنتانِ، وفي ستين تبيعانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثلاثين تبيعٌ، وفي كُلِّ أربعين مُسِنّةٌ.
وأَقلُّ نصاب الغَنمِ أَرْبعون، وفيها شاةٌ مِنَ المعزِ لها سنة واحدة أو جذعَةٌ مِنَ الضأَنِ لها ستة أَشْهُرٍ، وفي مائة وإِحدى وعِشرينَ شاتان، وفي مائتينِ وواحدة ثلاثُ شياهٍ، وفي أربعمائةٍ أربعُ شياهٍ، ثُمَّ في كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ.
والخِلْطَةُ بشرطها تُصَيِّرُ المالينِ كالمال الواحدِ.
* * *
فَصْلٌٌ
تَجِبُ الزَّكاة في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ مِنْ حبه مِنْ قوتِ البلدِ وغيره.
فَتَجِبُ في كُلِّ الحبوبِ كالحنطةِ، والشَّعيرِ، والأَرز، والحمص، والجلبان، والعدس، والترمس، والكرسنة، وبزْرِ القُطْنِ والكتانِ، وبِزْرِ الرياحين والقثّاءِ، لا في نحو جَوْزٍ وتينٍ وعُنّاب، ولا في بقية الفواكه كتفاحٍ وأجاص وكُمّثْرى ونحْوِ ذلك، بشرطين:
أحدهما: أن يبلغَ نِصَاباً وقدره -بعد تصفيةِ حَبٍّ وجفاف

نام کتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست