مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
61
وتَجِبُ على كُلِّ مُسْلمٍ إِذا كانت فاضلةً عن نفقة واجبةٍ يومَ العيد وليلتَهُ، وما يحتاجُهُ مِنْ مسكنٍ وخادمٍ ودابةٍ، وكتب عِلْمٍ يحتاجها لِنَظَرٍ وحِفْظٍ، وثيابِ بذلةٍ ونحوه، فَيُخْرِجُ عن نفسه، وعن مسلم يمونُه؛ فإِن لَمْ يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجتِهِ فرقيقهِ، فَأُمّهِ فأَبيهِ، فولده فأقرب في الميراثِ.
وتُسَنُّ عن جنينٍ.
وتجِبُ بغروبِ شمس ليلة عيدِ الفِطْرِ، وتَجُوزُ قَبْلَهُ بيومينِ فقط، ويَوْمَهُ قَبْلَ الصَّلاةِ أفضَلُ، وتُكرَهُ في باقيهِ، ويَحْرُم تأخيرُها عنه، وتُقْضى وجوباً، وهي صاعٌ من بُرٍّ أَوْ شَعيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ، والأَفْضَلُ تَمْرٌ فزَبيبٌ فَبُرٌّ فأنفع، فإِن عدمت أجزأ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَات، ويَجُوز أن تُعْطِي الجماعةُ فطرتهم لواحدٍ وعكسُهُ.
* * *
فَصْلٌ
يَجِبُ إخراجُ الزكاة فَوْراً كنذرٍ وكفارةٍ إِن أَمكنَ، ولَهُ تأخيرٌ لعذر، ومن جَحَدَ وجُوبَها عَالِماً كفر ولو أخرجها، وَمَنْ مَنَعَها بُخْلاً أَوْ تهاوناً أُخِذَتْ مِنه وعزر مَنْ علم تحريم ذلك، ويلزمُ أن يخرج عن الصغير والمجنون وليُّهُما، وشُرِط نيةُ كَمَالِهِ، وسُنَّ إظهارٌ، وَحَرُمَ نقلُها إِلى مسافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها وتُجْزِئُ، وإنْ كانَ المُزَكِّي في بَلَدٍ ومالُهُ في آخر أخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلدِ المال، وفطرتُهُ وفطرةُ مَنْ لَزِمَتْهُ في بلدِ نَفْسِهِ، ويَجُوزُ تَعجيلُها لحوْلَينِ فقط.
نام کتاب :
بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
نویسنده :
البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله
جلد :
1
صفحه :
61
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir