responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 78
ومَنْ مُنِعَ البيتَ ولو بَعْدَ الوقوف أَوْ في عمرة ذبح هَدياً بنية التَحَلُّلِ وجوباً، فإِن لم يجد صام عشرة أَيام بالنية وحَلَّ، ولا إِطعام فيه، ومَنْ صُدَّ عَن عرفة في حَجٍّ تحَلَّلَ بعمرة ولا دم عليه.
* * *
فَصْلٌٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ
الهَديُ ما يهدى للحرم مِنْ نَعَمٍ وغيره؛ لأنه يُهدى إِلى الله تعالى.
والأُضحِيةُ ما يُذْبَحُ مِنْ إِبلٍ وبقرٍ وغَنَمٍ أَهليةٍ أَيام النَّحْر بسَبَب العيد تَقَرُّباً إِلى الله تعالى، وهي سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وتَجِبُ بالنذورِ، والأفضل إِبلٌ فَبَقرٌ فَغَنَم، ولا تجزئ مِنْ غيرهنَّ، وتجزئ شاةٌ عَنْ واحدٍ وأَهلِ بيتهِ وعيالِهِ، وبَدَنَةٌ أَوْ بقرة عن سبعة، ويعتبرُ ذَبحُهَا عنهم، وشاةٌ أَفضلُ مِنْ سُبْع بَدَنَةٍ أَوْ بقَرَةٍ، وسَبْعُ شياهٍ أَفضل مِنْ إِحداهما.
ولا يجزئُ إِلاَّ جَذَعُ ضأَنٍ أَوْ ثِنْيُ غيره، فثني إبلٍ ما لهُ خَمْسُ سنين، وثني بَقَرٍ ما لَهُ سنتانِ، ولا تُجْزِئ هَزِيلَةٌ وبيِّنةُ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ، ولا ذاهِبَةُ الثَّنايا أَوْ أَكثرِ أَذُنِهَا أَوْ قَرْنها.
وَسُنَّ نَحْرُ إبلٍ قائمةً معقولةً يَدُها اليُسْرَى بأَن يطعنها في الوهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ والصدر، وذبحُ بقَرٍ وغنم على جنبها الأيسرِ موجهةً إِلى القِبْلَةِ، ويُسمي وجوباً حين يُحَرِّك يده بالفعْلِ ويُكبِّرُ ويقولُ: اللَّهُمَّ هذا مِنْكَ ولَكَ.

نام کتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست